مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
391
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
1 - في الصحيح أو الحسن ، عن حريز قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : من الذي أجبر عليه وتلزمني نفقتُه ؟ قال عليه السلام : « الوالدان والولد والزوجة » « 1 » . وروى الشيخ في التهذيب والصدوق في الفقيه في الصحيح عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه مثله « 2 » إلّا أنّه في نقل الفقيه أضيف في آخرها : والوارث الصغير 3 ويمكن أن تكون روايتين . 2 - وفي الصحيح عن جميل بن درّاج ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : « لا يجبر الرجل إلّا على نفقة الأبوين والولد » « 4 » . 3 - وهكذا في الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قلت له : من يلزم الرجل من قرابته ممّن ينفق عليه ؟ قال : « الوالدان والولد والزوجة » « 5 » . 4 - وفي رواية تحف العقول عن الصادق عليه السلام قال : « وأمّا الوجوه الخمس التي تجب عليه النفقة لمن يلزمه نفسه ، فعلى ولده ووالديه وامرأته ومملوكه ، لازم له ذلك في العسر واليُسر » « 6 » . 5 - وجملة من الفقهاء رووا في كتبهم الفقهية : أنّ رجلًا جاء إلى النبيّ صلى الله عليه وآله ، فقال : معي دينار ، فقال : « أنفقه على نفسك ، وقال معي آخر ، قال : أنفقه على ولدك » « 7 »
--> ( 1 ) الكافي 4 : 13 ح 1 ؛ وسائل الشيعة 15 : 237 باب 11 من أبواب النفقات ، ح 3 . ( 2 ) ( 2 ، 3 ) التهذيب 6 : 293 ، ح 813 ؛ الفقيه 3 : 78 ، ح 209 ؛ وسائل الشيعة 15 : 225 ، باب 1 من أبواب النفقات ، ح 9 . ( 4 ) الكافي 5 : 512 ، ح 8 ؛ وسائل الشيعة 15 : 225 باب 1 من أبواب النفقات ، ح 4 . ( 5 ) وسائل الشيعة 15 : 237 باب 11 من أبواب النفقات ، ح 5 . ( 6 ) تحف العقول : 336 كلام الإمام الصادق عليه السلام في وجوه إخراج الأموال وإنفاقها ؛ وسائل الشيعة 15 : 228 باب 4 من أبواب النفقات ، ح 4 . ( 7 ) المبسوط 6 : 30 .